125- قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا    . يحتج به في كون الحرم مأمنا.  قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى  فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام  واستدل الرازي  بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود  فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت  ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج  ابن أبي حاتم  من طريق  عطاء  عن  ابن عباس  قال: إذا كان قائما فهم من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق  حماد بن سلمة  عن ثابت  قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير:  ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام  فإنهم يجنبون ويحدثون ، قال: لا تفعل فإن  ابن عمر  سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة.  قال الرازي  والكيا:  وفيها دلالة على أن الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل.  قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك ، قالا: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة   حيث قال: بيتي ، خلافا  لمالك.  قلت: يرده قوله: للطائفين ، والطواف لا يكون في نفس الكعبة   ، قال الرازي:  وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة.  قلت: قد استدل بذلك  ابن عباس  ، فأخرج  الحاكم  من طريق  عطاء بن السائب  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا  قبل المروة  وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال  ابن عباس:  ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ.قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله  
فالصفا  قبل المروة.  وقال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  فالذبح قبل الحلق ، وقال: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود  فالطواف قبل الصلاة ، وقال  الحاكم:  صحيح الإسناد ، قال الرازي:  وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة;   لأن قوله: والعاكفين  يحتمله مع أن  عطاء  وغيره قد تأولوه على المجاورين. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					