41- قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء   الآية. فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماسا ، أربعة منها للغانمين ، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله: إن كنتم آمنتم بالله  وفي الصحيح  "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" ، واستدل بعموم قوله: من شيء  من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة ، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام ، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة ، قال: لم يدخلوا في الخطاب ، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة ، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير ، وقيل: يؤخذ للكعبة  ، وقال آخرون: يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك ، وقال  أبو حنيفة:  على ثلاثة ، وأسقط ذوي القربى ، وفي الآية رد عليه وعلى من قال: إنه  [ ص: 136 ] بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لقرابة وعلى  مالك  حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيدا لأمرهم ، وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك ، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال: باستواء ذكرهم وأنثاهم ، ومن قال: بإعطاء سهم ذوي القربى لجميع قريش;  لأن لكل منهم قربى. 
				
						
						
