5- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1331_2646_2649_2652_28633_28723_29694_30475_34118_34122_34190_34232_34370_7856_7860_8193_842_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة ، واستدل بعمومها الجمهور على
nindex.php?page=treesubj&link=30223قتال الترك والحبشة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وخذوهم فيه أنه يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=30552_8396الأسر بدل القتل والتخيير بينهما.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني أنه قال: الرباط في كتاب الله في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5واقعدوا لهم كل مرصد
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على
nindex.php?page=treesubj&link=26724قتل تارك الصلاة nindex.php?page=treesubj&link=2650وقتال مانع الزكاة واستدل به من قال بتكفيرهما.
5- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1331_2646_2649_2652_28633_28723_29694_30475_34118_34122_34190_34232_34370_7856_7860_8193_842_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ هَذِهِ آيَةُ السَّيْفِ النَّاسِخَةِ لِآيَاتِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالْإِعْرَاضِ وَالْمُسَالَمَةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهَا الْجُمْهُورُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=30223قِتَالِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَخُذُوهُمْ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=30552_8396الْأَسْرُ بَدَلُ الْقَتْلِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فِيهِ جَوَازُ حِصَارِهِمْ وَالْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَبَيَاتِهِمْ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12107أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الرِّبَاطُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لَمْ يَكْتَفِ فِي تَخْلِيَةِ السَّبِيلِ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=26724قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ nindex.php?page=treesubj&link=2650وَقِتَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَكْفِيرِهِمَا.