29- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=28328_30179_30291_32427_32431_34122_7856_7860_8835_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. هذه أصل قبول
nindex.php?page=treesubj&link=8835الجزية من أهل الكتاب وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضا وعلى من لم يوجب قبولها منهم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عن يد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: عن قهر ، وعن
أبي سفيان قال: عن قدرة ، وظاهره أنها لا تجب على معسر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وهم صاغرون قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ويلكزون أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة أنه قال
لرستم: أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر ، قال: أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ
[ ص: 140 ] بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمته ، ويرد به على
النووي حيث قال: إن هذه الهيئة باطلة ، واستدل بهذه الآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام; لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها ، ومن قال: هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار.
29- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=28328_30179_30291_32427_32431_34122_7856_7860_8835_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ. هَذِهِ أَصْلُ قَبُولِ
nindex.php?page=treesubj&link=8835الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَبْلَهَا مِنْ غَيْرِهِمْ أَيْضًا وَعَلَى مَنْ لَمْ يُوجِبْ قَبُولَهَا مِنْهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عَنْ يَدٍ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ: عَنْ قَهْرٍ ، وَعَنْ
أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: عَنْ قَدْرَةَ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى مُعْسِرٍ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجَشُونَ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: مِنْ يَدِهِ وَلَا يَبْعَثُ بِهَا مَعَ غَيْرِهِ فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُجِزْ تَوْكِيلَ مُسْلِمٍ فِيهَا وَلَا أَنْ يُضَمِّنَهَا عَنْهُ وَلَا يُحِيلَ بِهَا عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُلْكَزُونَ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَخْرَجَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ
لِرُسْتُمَ: أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تُعْطِي الْجِزْيَةَ وَأَنْتَ صَاغِرٌ ، قَالَ: أَمَّا الْجِزْيَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا فَمَا قَوْلُكَ وَأَنْتَ صَاغِرٌ؟ قَالَ: تُعْطِيهَا وَأَنْتَ قَائِمٌ وَأَنَا جَالِسٌ وَالسَّوْطُ عَلَى رَأْسِكَ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أَبُو الشَّيْخِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أُحِبُّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَتْعَبُوا فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَاسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تُؤْخَذُ
[ ص: 140 ] بِإِهَانَةٍ فَيَجْلِسُ الْآخِذُ وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ ، وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتِهِ وَيَضْرِبُ لَهْزَمَتَهُ ، وَيَرُدُّ بِهِ عَلَى
النَّوَوِيِّ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ بَاطِلَةٌ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يُتْرَكُونَ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ; لِأَنَّ مَفْهُومَهَا الْكَفُّ عَنْهُمْ عِنْدَ أَدَائِهَا وَمِنَ الْكَفِّ أَنْ لَا يَجْلُوَا وَمَنْ قَالَ: لَا حَدَّ لِأَقَلِّهَا ، وَمَنْ قَالَ: هِيَ عِوَضُ حَقْنِ الدَّمِ لَا أُجْرَةَ الدَّارِ.