126- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19573_30365_31788_32024_32350_34200_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: فيه جواز
nindex.php?page=treesubj&link=9154المماثلة في القصاص خلافا لمن قال: لا قود إلا بالسيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. "قلت" ويستدل بها لمسألة الظفر ، كما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما استدلا بها عليها ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم ، قال: إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه ثم قرأ هذه الآية.
126- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19573_30365_31788_32024_32350_34200_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ الْآيَةَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِيهِ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=9154الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَصَاصِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَصَاصِ وَعَلَى وُجُوبِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ. "قُلْتُ" وَيَسْتَدَلُّ بِهَا لِمَسْأَلَةِ الظَّفْرِ ، كَمَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخْعِيِّ أَنَّهُمَا اسْتَدَلَّا بِهَا عَلَيْهَا وَلَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخْعِيِّ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخُونُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَقَعُ لَهُ فِي يَدِهِ الدَّرَاهِمُ ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِمِثْلِ مَا خَانَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ.