27- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=31858_3273_3349_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فيه جواز
nindex.php?page=treesubj&link=3278المشي والركوب في الحج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: واستدل علماؤنا بتقديم رجالا على أن المشي أفضل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر; لأنه لم يذكر في الآية.
27- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=31858_3273_3349_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ فِيهِ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=3278الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَاسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِتَقْدِيمِ رِجَالًا عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبِ الْحَجُّ عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ بَحْرٌ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكُرْ فِي الْآيَةِ.