33- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=23867_25522_33011_34370_3679_3683_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: في ظهورها وألبانها
[ ص: 183 ] وأوبارها إلى أن تنحر ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ففيه
nindex.php?page=treesubj&link=23867_23866_23865إباحة ركوب الهدي وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إلى أن يقلد ، أخرجه أيضا ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق فيه أن
nindex.php?page=treesubj&link=3683الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره
هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن
nindex.php?page=treesubj&link=3489الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
محمد بن أبي موسى قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف
بالبيت العتيق ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول: لا يطوف أحد
بالبيت إلا حل قلت: من أين كان يأخذ أنه من طاف
بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق قلت: إنما ذلك بعد المعرف ، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وظاهر الآية يقتضي أن
nindex.php?page=treesubj&link=3683الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت: لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا.
33- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=23867_25522_33011_34370_3679_3683_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: فِي ظُهُورِهَا وَأَلْبَانِهَا
[ ص: 183 ] وَأَوْبَارِهَا إِلَى أَنْ تُنْحَرَ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَفِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23867_23866_23865إِبَاحَةُ رُكُوبِ الْهَدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ وَأَكْلِ نَسْلِهِ إِلَى أَنْ يَنْحَرَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: إِلَى أَنْ يُقَلِّدَ ، أَخْرَجَهُ أَيْضًا فَفِيهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ. مِنْ حِينِ صَيْرُورَتِهِ هَدْيًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3683الْهَدْيَ لَا يُذْبَحُ إِلَّا بِالْحَرَمِ بِذَلِكَ فَسَّرَهُ
هُشَامُ ابْنُ حُجَيْرٍ وَفَسَّرَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَخَّرَ هَذَا كُلَّهُ إِلَى طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَاقْتَضَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3489الْحَاجَّ بَعْدَ الطَّوَافِ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَحَلُّ هَذِهِ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا الطَّوَّافُ
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَأَخْرَجَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ
بِالْبَيْتِ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ
بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قُلْتُ: إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ، قَالَ: كَانَ يَرَاهُ قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3683الشَّعَائِرَ تَنْتَهِي إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ بِهِ أَحَدُ الشَّعَائِرِ أَوْ نِهَايَتِهَا أَوْ تَمَامِهَا وَهَذَا يُثْبِتُ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ نَدْبٌ لَا وَاجِبٌ قُلْتُ: لَا بَلْ يَدُلُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كَمَا يَقُولُ بِهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَمَّا وُجُوبُهُ وَاسْتِحْبَابُهُ فَلَا.