3- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن
nindex.php?page=treesubj&link=26107العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه ، وقال
[ ص: 189 ] غيره إنها منسوخة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: نسخها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم
3- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً الْآيَةَ. اسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26107الْعَفِيفَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ الزَّانِيَةَ حَتَّى تُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَتْ صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَعَكْسُهُ ، وَقَالَ
[ ص: 189 ] غَيْرُهُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَسَخَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ