33- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360_7447_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فيه استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=18601_19513_19950_10790الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على أهبته والاستعفاف بأن يكسر شهوته بالصوم كما بينه الحديث ، واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة قال: ولا يفهم منه تحريم ملك اليمين; لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالبا ذكره الكيا.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب الآية. فيها مشروعية الكتابة وأنها مستحبة ، وقال أهل الظاهر: واجبة لظاهر الأمر وأن لندبها أو وجوبها شرطين طلب العبد لها وعلم الخير فيه ، وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم قال
بريدة: هو خطاب للناس ، حث لهم على إعانتهم وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم للولاة: بأن يعطوهم من الزكاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب للسيد: بأن يضع عنه من ثمنه ، أخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وأخرج مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وآخرين ، فاستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب أن يحط السيد عنه جزءا من المال الذي كاتبه عليه ، أو يدفعه إليه ، وقال غيره: هو أمر ندب ، وفي الآية رد على
[ ص: 194 ] من حدد القدر المؤتى.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم الآية. فيه النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=24889_19457إكراه الإماء على الزنا وأن
nindex.php?page=treesubj&link=24889المكره غير مكلف ولا آثم وأن الإكراه على الزنا يتصور وأن
nindex.php?page=treesubj&link=10807_27133مهر البغي حرام وفيه رد على أوجب الحد على المكره.
33- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360_7447_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=18601_19513_19950_10790الصَّبْرِ عَنِ النِّكَاحِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أُهْبَتِهِ وَالِاسْتِعْفَافِ بِأَنْ يَكْسِرَ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى بُطْلَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=10926نِكَاحِ الْمُتْعَةِ قَالَ: وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُ مِلْكِ الْيَمِينِ; لِأَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّكَاحِ لِعَدَمِ الْمَالِ لَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَاءِ الْجَارِيَةِ غَالِبًا ذَكَرَهُ الْكَيَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ الْآيَةَ. فِيهَا مَشْرُوعِيَّةُ الْكِتَابَةِ وَأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: وَاجِبَةٌ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَأَنَّ لِنَدْبِهَا أَوْ وُجُوبِهَا شَرْطَيْنِ طَلَبُ الْعَبْدِ لَهَا وَعِلْمُ الْخَيْرِ فِيهِ ، وَفَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ بِالْمَالِ وَالْحِرْفَةِ وَالْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ قَالَ
بَرِيدَةُ: هُوَ خِطَابٌ لِلنَّاسِ ، حَثَّ لَهُمْ عَلَى إِعَانَتِهِمْ وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ لِلْوُلَاةِ: بِأَنْ يُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِلسَّيِّدِ: بِأَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَخْرَجَ مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَآخَرِينَ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى وُجُوبِ أَنْ يَحُطَّ السَّيِّدُ عَنْهُ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ الَّذِي كَاتَبَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ أَمْرٌ نَدْبٍ ، وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى
[ ص: 194 ] مَنْ حَدَّدَ الْقَدْرَ الْمُؤْتَى.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ الْآيَةَ. فِيهِ النَّهْيُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_19457إِكْرَاهِ الْإِمَاءِ عَلَى الزِّنَا وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24889الْمُكْرَهَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلَا آثِمٌ وَأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا يُتَصَوَّرُ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10807_27133مَهْرَ الْبَغِيِّ حَرَامٌ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى أَوْجَبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرَهِ.