62- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_28723_29694_31009_32630_34134_34288_34348_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع قال
ابن أبي مليكة: هو الجهاد والجمعة والعيدين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أمر عام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: طاعة يجتمعون عليها أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لم يذهبوا حتى يستأذنوه فيه وجوب استئذانه صلى الله عليه وسلم قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=32655_905صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل: يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية.
62- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_28723_29694_31009_32630_34134_34288_34348_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ قَالَ
ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ: هُوَ الْجِهَادُ وَالْجُمْعَةُ وَالْعِيدَيْنِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: أَمْرٌ عَامٌّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ: طَاعَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا أَخْرَجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ فِيهِ وُجُوبُ اسْتِئْذَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الِانْصِرَافِ عَنْهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: وَغَيْرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ أَدَبِ الدِّينِ وَأَدَبِ النَّفْسِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَلَا خِلَافَ فِي الْغَزْوِ أَنَّهُ يَسْتَأْذِنُ إِمَامَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يَدْعُوهُ إِلَى الِانْصِرَافِ ، وَاخْتَلَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32655_905صَلَاةِ الْجُمْعَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَالرُّعَافِ وَغَيْرِهِ فَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ سَوَاءٌ كَانَ إِمَامُهُ الْأَمِيرَ أَمْ غَيْرَهُ أَخْذًا مِنَ الْآيَةِ.