27- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=25319_31921_33325_6117_6135_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قال إني أريد الآية. فيها استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=11013عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها واعتبار
nindex.php?page=treesubj&link=11013الولي في النكاح ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11039العمى لا يقدح في ولاية النكاح ، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي: فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: استدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الآية على
nindex.php?page=treesubj&link=11048إنكاح الأب البكر البالغة [ ص: 204 ] بغير استثمار; لأنه لم يذكر فيها استثمارا ، قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها خلافا لمن اختار أنكحتها إياه قائلا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج ، قال: واستدل بها بعضهم على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=24947_11189نكاح التفويض; لأنه جعل الإجارة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر وأن قضية الإجارة كانت بالتراضي لا قهرا ، قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها ، واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن
موسى كان حينئذ فقيرا ، قال: وفيها رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين; لأنه يتغير غالبا ، قال: وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28والله على ما نقول وكيل اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدا من الخلق فيدل على عدم اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=11233الإشهاد في النكاح ، انتهى. وقال غيره: استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمائة ، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك بألف نقدا وألفين نسيئة ، واستدل بها الحنابلة على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=6054_6122استئجار الأجير بالطعمة والكسوة.
27- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=25319_31921_33325_6117_6135_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْآيَةَ. فِيهَا اسْتِحْبَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=11013عَرْضِ الرَّجُلِ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ أَنْ يَنْكِحُوهَا وَاعْتِبَارِ
nindex.php?page=treesubj&link=11013الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11039الْعَمَى لَا يَقْدَحُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى وَجَوَازُ جَعَلَ الصَّدَاقَ مَنْفَعَةً وَلَوْ مِنْ حُرَّةٍ وَجَوَازُ مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةٍ بِدُونِ الْحُرِّ بِالْأَعْوَاضِ وَاعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17141مَكِّيٌّ: فِيهَا خَصَائِصُ فِي النِّكَاحِ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الزَّوْجَةَ وَلَا حَدَّ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَجَعَلَ الْمَهْرَ إِجَابَةً وَدَخَلَ وَلَمْ يُنَفِّذْ شَيْئًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=11048إِنْكَاحِ الْأَبِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ [ ص: 204 ] بِغَيْرِ اسْتِثْمَارٍ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اسْتِثْمَارًا ، قَالَ: وَاحْتَجَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُكْتَبَ فِي الصَّدَاقِ أَنْكِحَتَهُ إِيَّاهَا خِلَافًا لِمَنِ اخْتَارَ أَنْكِحَتَهَا إِيَّاهُ قَائِلًا: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُ النِّكَاحَ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ مَوْقُوفٌ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ، قَالَ: وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24947_11189نِكَاحِ التَّفْوِيضِ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِجَارَةَ عَائِدَةً إِلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلُزُوجَةِ مِنْهَا شَيْءٌ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْوِيضِ وَتَرْكِ الْمَهْرِ وَأَنَّ قَضِيَّةَ الْإِجَارَةِ كَانَتْ بِالتَّرَاضِي لَا قَهْرًا ، قَالَ: وَاسْتَدَلَّ بِهَا قَوْمٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ نِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَدُّوهُ إِلَى كُلِّ صَفْقَةٍ تَجْمَعُ عَقْدَيْنِ وَقَالُوا بِصِحَّتِهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ فَإِنَّ
مُوسَى كَانَ حِينَئِذٍ فَقِيرًا ، قَالَ: وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ مَنَعَ الْإِجَارَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْحَيَوَانِ عَشْرَ سِنِينَ; لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ، قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اكْتِفَاءٌ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَلَمْ يُشْهِدْ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ
nindex.php?page=treesubj&link=11233الْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ ، انْتَهَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا الْأَوْزَاعِيَّةُ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا الْحَنَابِلَةُ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=6054_6122اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ بِالطُّعْمَةِ وَالْكُسْوَةِ.