49- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_12435_28288_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن استدل به على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11703_11709الطلاق لا يكون قبل النكاح; لأنه رتبه عليه بكلمة ثم ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم هذا الاستنباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=12394المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.
49- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_12435_28288_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11703_11709الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ قَبْلَ النِّكَاحِ; لِأَنَّهُ رَتَّبَهُ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ ثُمَّ ، وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12394الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَأَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ وَإِنْ سَمَّى لَهَا الصَّدَاقَ.