222- قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، فيه تحريم وطء الحائض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر ، واستدل بعضهم بعموم فاعتزلوا النساء على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.
قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد: فأتوهن فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة بقوله: حتى يطهرن بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل ، واستدل الشافعي بقراءة التشديد ، وبقوله: فإذا تطهرن على توقفه على الغسل ، وحمل بعضهم التطهير في الآية على غسل الفرج فقط ، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء ، وقال: قوم نعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جدا. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال [ ص: 52 ] جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله: حتى يطهرن وعلى الاغتسال بقوله: فإذا تطهرن ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعتزلوا النساء
يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء ، واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض.
قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله قال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه ابن جرير ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره.


