10- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. نزلت في شرط صلح
الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما من أهل
مكة ، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها ، واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وآتوهم ما أنفقوا وفي الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=11444الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح; لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار.
- قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر نهى عن استدامه نكاحهن فقيل: هو خاص بالمشركات اللاتي كانت
بمكة وهو الأصح ، وقيل: عام ثم خص منه الكتابيات ، وسبب النزول يرده وكذا قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10واسألوا ما أنفقتم فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم وليسألوا ما أنفقوا أي: يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة ، ولما نزلت أبى كفار
مكة أن يدفعوا مهر من فرت فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وإن فاتكم شيء الآية. فأمر المسلمون إذ أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي أنفق ، واختلف من أي مال يدفع فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل
[ ص: 261 ] أزواجهم فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ويؤيده قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11فعاقبتم وقيل: من مغانم المغازي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل قال: هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها.
10- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الْآيَةَ. نَزَلَتْ فِي شَرْطِ صُلْحِ
الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا مِنْ أَهْلِ
مَكَّةَ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهُدْنَةِ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ رَدٌّ أَوْ شَرْطٌ رُدَّ مَنْ جَاءَنَا فَمِنْهُمْ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ لَا يَجُوزُ رَدُّهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَنْ أَوْجَبَ رَدَّ مَهْرِ الْمِثْلِ إِلَى زَوْجِهَا لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَفِي الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11444الْكَافِرَ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ بِحَالٍ وَأَنَّ إِسْلَامَهَا تَحْتَهُ يَفْسَخُ النِّكَاحَ; لِأَنَّهُ جَعَلَ عَدَمَ الْإِرْجَاعِ مُرَتَّبًا عَلَى الْإِيمَانِ لَا عَلَى اخْتِلَافِ الدَّارِ.
- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ نَهَى عَنِ اسْتَدَامَهُ نِكَاحِهِنَّ فَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِالْمُشْرِكَاتِ اللَّاتِي كَانَتْ
بِمَكَّةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَقِيلَ: عَامٌ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَسَبَبُ النُّزُولِ يَرُدُّهُ وَكَذَا قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ فَإِنَّ مَعْنَاهُ طَلَبُ مَهْرِهِنَّ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِي فَرَرْنَ إِلَيْهِمْ وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا أَيْ: يَطْلُبُ الْكُفَّارُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَهْرَ مَنْ فَرَّتْ إِلَيْهِمْ مُسْلِمَةً ، وَلَمَّا نَزَلَتْ أَبَى كُفَّارُ
مَكَّةَ أَنْ يَدْفَعُوا مَهْرَ مَنْ فَرَّتْ فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ الْآيَةَ. فَأَمَرَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ أَبَى الْكُفَّارُ مَنْ دَفَعَ الْمَهْرَ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى مَنْ فَرَّتْ زَوْجَتُهُ صَدَاقَةَ الَّذِي أَنْفَقَ ، وَاخْتَلَفَ مِنْ أَيِّ مَالٍ يَدْفَعُ فَقِيلَ مِمَّا كَانُوا يَدْفَعُونَهُ إِلَى الْكُفَّارِ بَدَلُ
[ ص: 261 ] أَزْوَاجِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَسْقَطَ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ حَيْثُ لَمْ يَرْضَوْا بِالتَّسْوِيَةِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11فَعَاقَبْتُمْ وَقِيلَ: مِنْ مَغَانِمِ الْمَغَازِي ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ، وَفَسَّرَ الْمُعَاقَبَةَ بِالْغَزْوِ وَالْمَغْنَمِ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مَا شَرَحْنَا بِهِ هَذِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزَّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٍ قَالَ: هَذِهِ النَّفَقَاتُ كُلُّهَا مِنَ الْمَنْسُوخِ نَسَخَتْهَا بَرَاءَةُ فَلَا يَعْمَلُ بِشَيْءٍ مِنْهَا.