12- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك الآية. فيها جملة من الكبائر وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس البهتان بأن يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وفسر
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف في أحاديت مرفوعة بالنوح ، أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير بما يعم النوح وغيره ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: ويؤخذ من الآية ، أنه
nindex.php?page=treesubj&link=30492لا طاعة لأحد في غير المعروف قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر إلا بالمعروف وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين.
12- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْآيَةَ. فِيهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ الْبُهْتَانَ بِأَنْ يَلْحَقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلَادِهِمْ وَفَسَّرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فِي أَحَادِيتَ مَرْفُوعَةٍ بِالنَّوْحِ ، أَخْرَجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَفَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِمَا يَعُمُّ النَّوْحَ وَغَيْرَهُ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ ، أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=30492لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي غَيْرِ الْمَعْرُوفِ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا شَرْطَهُ فِي الطَّاعَةِ لِئَلَّا يَتَرَخَّصُ أَحَدٌ فِي طَاعَةِ السَّلَاطِينِ.