وسئل شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام ; فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ; ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحدا بعد واحد ; فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر ؟ وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائنا فيها ؟ وهل الماء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس  ؟ وهل ماء الحمام عند كونه مسخنا بالنجاسة نجس أم لا ؟ وهل الزنبور الذي  [ ص: 50 ] يكون في الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم لا ؟ والماء الذي يجري في أرض الحمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس ؟ أفتونا ليزول الوسواس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					