[ ص: 9 ] فصل وافتتح مالك  رحمه الله ( كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد   ; لأنه أصح ما روي في الباب وكذلك فعل مسلم  في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورق ونصاب الإبل ونصاب الحب والثمر ثم الماشية والعين لا بد فيها من مرور الحول . فثنى بما رواه عن أبي بكر  وعمر  وابن عمر  رضي الله عنهم . في اعتبار الحول . ولو كان قد خالفهم معاوية  وابن عباس  فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم لا سيما الصديق  لقوله صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  المهديين من بعدي  } وقوله : { إن يطع القوم أبا بكر  وعمر  يرشدوا  } . 
ثم ذكر " نصاب الذهب " والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره . 
ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه  فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث  عمر بن الخطاب  وكتابه في الصدقة وذكر عن  عمر بن عبد العزيز   : أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث  [ ص: 10 ] والماشية واختاره . وقال ابن عبد البر   : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري   : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء : في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					