فصل فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال .
قيل : لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد .
وقيل : يسقطها وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار [ ص: 28 ] وميمون بن مهران والنخعي والليث والثوري وإسحاق . وكذلك في الماشية : الإبل والبقر والغنم .
وقيل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله .
وقيل : يسقطها هذا وهذا . الأول : قول ابن عباس واختاره أحمد بن حنبل وغيره . والثاني قول ابن عمر .


