فصل ولا بد في الزكاة من الملك   . 
واختلفوا في اليد . فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين  ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تجب في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد  [ ص: 46 ] صاحبها كالمغصوب والضال . والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر . وهذا أحد قولي الشافعي  وهو أقواهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					