[ ص: 47 ] وسئل رحمه الله . عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين ; فهل تجب زكاة السنين الماضية  ؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					