الثامن والعشرون : أنهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين . والحكم به باطل بالإجماع ; فإن الأئمة الأربعة  متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك   . فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في " مسائل الاجتهاد " فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع ; بل الفتيا أيسر ; فإن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم . فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهو يسوغون للمفتي أن يفتي به بطريق الأولى والأحرى ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة  وسائر أئمة المسلمين . فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين  [ ص: 304 ] فهو باطل بالإجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					