وقال رحمه الله إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر  فله ذلك وعنه لربها منعه كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها . 
قال : ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء  كما لو كان ينتفع به في مجراه . 
ولكنه يسهل عليه الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه ; فإن المرور في الأرض . 
كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا . 
كما في حديث عمر   . 
فهو هنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه . ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من  [ ص: 17 ] غير ضرر الجذوع . 
وعكس مسألة إمرار الماء : لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ; لكن ينبغي أن يملك ذلك ; لأنه يستحق شغل المكان الفارغ . 
فكذلك تفريغ المشغول . 
والضابط أن الجار . إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر . 
ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي . 
فيبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار  ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار . 
فصل وإذا قلنا : بإجراء مائه على إحدى الروايتين . 
فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					