وسئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم ففعلوا ذلك ; إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل [ ص: 32 ] ذلك بعد اتفاق الجماعة معه .
فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذي له ؟ أم لا ؟


