وسئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم ففعلوا ذلك ; إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل  [ ص: 32 ] ذلك بعد اتفاق الجماعة معه . 
فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذي له  ؟ أم لا ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					