[ ص: 33 ] وسئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء إلا من شغله ويريد يذهب معلما فيحصل شيئا ويقيم له ضامن وجه بحضوره   . 
فهل يجوز حبسه ؟ أم يمكن من ذلك ؟ وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم   . 
وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					