وسئل رحمه الله عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض . 
فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئا من هذا المال  ؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدم أو وقع فيه تفريط بغير سبب  [ ص: 89 ] ظاهر يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					