وسئل عن رجلين بينهما شركة في فرس . فأذن أحدهما للآخر في سيره ; لئلا يضر به الوقوف ولم يأذن له في سوقه وأركب غيره فحصل له بذلك مرض . 
فهل يلزمه إن مات ؟ أو يلزمه أرشه بالنقص  ؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء ؟ والشريك محجور عليه من جهة الحاكم  [ ص: 93 ] وهو رشيد في تصرفه ; غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له وإذا كان الأمر كذلك : فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					