وسئل رحمه الله عن ناظر وقف أو مال يتيم : هل يجوز له أن يسلم المكان من الوقف أو مال اليتيم لمن يسكنه بغير إجارة شرعية  ؟ وإذا أشهد أحد على نفسه أنه استأجر من مباشر الوقف مكانا معينا مدة معينة  [ ص: 176 ] بأجرة مسماة وسلم الإجارة للمباشر وتسلم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسلمة . 
فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة من جهة المستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه ؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد الخروج ويطالبه بالأجرة المسماة فيها وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه وإذا لم يكن ذلك جائزا وأصر الناظر على ذلك : هل يكون ذلك قادحا في عدالته وولايته ؟ وهل يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة ؟ أم لا ؟ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					