وسئل رحمه الله عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة والثمن سبعون درهما ومقدار البضاعة تسعون درهما وقد توفي المديون واحتاط على موجوده فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة [ ص: 376 ] فاختشى أن يأخذوها ولم يوصلوه إلى حقه وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة ؟


