واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب   : هل يسوغ ذلك ؟ فمنهم من قال : يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ; بل يؤخذ به وهذا قول أشهب  في القاضي والوالي وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي   وأبو يعلى  في الوالي . 
ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول ابن القاسم  وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم . 
				
						
						
