قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر   
أما قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن  فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها . ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا . روى  الأعمش  ، عن  مسلم  ، عن  مسروق  ، عن  أبي بن كعب   . قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .  [ ص: 178 ] وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى: ما خلق الله في أرحامهن  ففسره قوم بالحمل، وفسره قوم بالحيض . 
وقال آخرون: كل منهما مراد، واللفظ صالح لهما جميعا، وهذا هو المروي عن أكثر السلف، منهم:  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  ومجاهد  ،  والحسن   والضحاك   . وأما ما ذكره عن  علي  وشريح   : فقال  حرب الكرماني:  ثنا  إسحاق - هو: ابن راهويه   -: ثنا  عيسى بن يونس،  عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  ، أن امرأة جاءت إلى  علي بن أبي طالب  فقالت: إني طلقت، فحضت في شهر ثلاث حيض; فقال  علي  لشريح:  قل فيها، فقال: أقول فيها وأنت شاهد، قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فقلن: إنها حاضت ثلاث حيض طهرت عند كل حيضة، صدقت، فقال  علي:  قالون . قال عيسى:  بالرومية: أصبت . قال  حرب:  وثنا إسحاق:  أنبأ محمد بن بكر،  ثنا  سعيد بن أبي عروبة   . عن  قتادة  ، عن عزرة،  عن الحسن العرني،  أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى  شريح  فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئا، فرفعت إلى  علي بن أبي طالب  ، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث . وهذا الإسناد فيه انقطاع، فإن الحسن العرني  لم يدرك  عليا   -: قاله  [ ص: 179 ]  أبو حاتم الرازي .  وأما الإسناد الذي قبله، فإن  الشعبي  رأى  عليا  يرجم شراحة  ووصفه . قال يعقوب بن شيبة   : لكنه لم يصحح سماعه منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					