بيعه من غير المسلم
[فصل]
تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
ويحرم بيع المصحف من الذمي ، فإن باعه، ففي صحة البيع قولان للشافعي :
1 – أصحهما: لا يصح.
2 – والثاني: يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف ، مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله.


