[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها - حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة  بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. 
وقال  أبو القاسم الصيمري  من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. 
قال القاضي  أبو الطيب   : هذا الذي قاله مردود بالإجماع، ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. 
				
						
						
