[ ص: 197 ] بيعه وشراؤه 
 [فصل] 
يصح بيع المصحف وشراؤه  ، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا: 
أصحهما - وهو نص  الشافعي   - أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه -  الحسن البصري  ،  وعكرمة  ، والحكم بن عيينة  ، وهو مروي عن  ابن عباس   . 
وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، وحكاه  ابن المنذر  عن  علقمة  ،  وابن سيرين  ،  والنخعي  ،  وشريح  ،  ومسروق  ، وعبد الله بن زيد   . 
وروي عن  عمر  ،  وأبي موسى الأشعري  التغليظ في بيعه. 
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه  ابن المنذر  ، عن  ابن عباس  ،  وسعيد بن جبير  ،  وأحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه   . والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					