التأمين
[فصل]
يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول: (آمين).
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة و(آمين) بسكتة لطيفة.
ومعناه: اللهم استجب، وقيل: كذلك فليكن، وقيل: افعل، وقيل: معناه: لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل: معناه: لا تخيب رجاءنا، وقيل: معناه: اللهم آمنا بخير، وقيل: هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل: هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والمجاهير هذا، وقيل: هو اسم عبراني غير معرب.
وقال أبو بكر الوراق :
هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة، وقيل غير ذلك.
وفي آمين لغات، قال العلماء: أفصحها (آمين) بالمد وتخفيف [ ص: 134 ] الميم. والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان. والثالثة آمين بالإمالة مع المد، حكاها عن الواحدي حمزة . والرابعة بتشديد الميم مع المد، حكاها عن والكسائي الحسن والحسين بن الفضيل .
قال: ويحقق ذلك ما روي عن - رضي الله عنه - قال: معناه: قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام جعفر الصادق . الواحدي
وهذه الرابعة غريبة جدا، فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام.
وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة بطلت صلاته.
قال أهل العربية: حقها في العربية الوقف؛ لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين، كما فتحت في (أين) و(كيف) فلم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء.
فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب (تهذيب الأسماء واللغات).
قال العلماء: ويستحب ، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ (آمين) في الصلاة الجهرية. التأمين في الصلاة للإمام والمنفرد
واختلفوا في : جهر المأموم
والصحيح: أنه يجهر.
والثاني: لا يجهر.
والثالث: يجهر إن كان جمعا كثيرا، وإلا فلا.
ويكون ، لا قبله ولا بعده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: [ ص: 135 ] تأمين المأموم مع تأمين الإمام . إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: (آمين) فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: فمعناه: إذا أراد التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا
قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله (آمين) وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم.