تعريف المفهوم وأقسامه  
المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان : 
1- مفهوم موافقة . 2- مفهوم مخالفة . 
1- فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو نوعان : 
أ- النوع الأول ، فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف   ; لأن منطوق الآية تحريم التأفيف ، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى لأنهما أشد . 
 [ ص: 245 ] ب- النوع الثاني : لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا  ، على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف ; لأن هذا مساو للأكل في الإتلاف .
وتسمية هذين بمفهوم الموافقة ; لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النوع الأول ، وساواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك  ، فالجملة الأولى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك  من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته ، والجملة الثانية : ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك  من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار . 
2- مفهوم المخالفة : هو ما يخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع : 
أ- مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية ، كالمشتق : في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا  ، فمفهوم التعبير بـ " فاسق " أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره ، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل . وقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم  ، فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ; لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ . وكالعدد في قوله : الحج أشهر معلومات  ، مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح ، وقوله : فاجلدوهم ثمانين جلدة  مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر . 
 [ ص: 246 ] ب- مفهوم شرط ، كقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن  ، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن . 
جـ- مفهوم غاية ، كقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  ، فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح . 
د- مفهوم حصر ، كقوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين  ، مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به ، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة . 
				
						
						
