ولا يكره على الصحيح من المذهب . حلق الرأس يكره لغير حج أو عمرة أو حاجة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وجزم به وعنه في نهايته ، وأطلقهما في المحرر . والشرح ، ابن رزين وابن عبيدان ، وغيرهم . ويكره على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . وقال في الرعاية الكبرى : يكره الحلق والقص لهن بلا عذر . وقيل : يحرمان . وقيل : يحرم حلقه إلا لضرورة ويأتي حكم حلق القفا عند الكلام على القزع . حلق رأس المرأة من غير عذر