قوله ( ويجب الختان    ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب .  [ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره  المجد  في شرح الهداية وغيره .  وعنه  يجب على الرجال دون النساء . قال ابن منجا  في شرحه : ويحتمله كلام  المصنف  هنا . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه ابن عبيدان    .  وعنه  لا يجب مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى    . قال ابن تميم    : قال ابن أبي موسى    : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال  أحمد    : إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن    . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال  أحمد  وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل  حنبل    : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال أبو بكر    : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					