قوله ( وغسل الكفين ثلاثا  ، إلا أن يكون قائما من نوم الليل ) غسل اليدين عند ابتداء الوضوء  ، لا يخلو : إما أن يكون عن نوم ، أو عن غير نوم . فإن كان عن غير نوم : فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . ونص  [ ص: 130 ] عليه  أحمد  استحباب غسلهما مطلقا ، وقيل : لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهما ، بل يكره ، ذكره في الرعاية . وقال  القاضي    : إن شك فيهما سن غسلهما ، وإن تحقق طهارتهما خير ، وإن كان عن نوم ، فلا يخلو : إما أن يكون عن نوم الليل ، أو عن نوم النهار فإن كان عن نوم النهار ، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم استحباب غسلهما .  وعنه    : يجب غسلهما ، واختاره بعض الأصحاب وهو من المفردات ، وحكاها في الفروع هنا قولا ، وإن كان عن نوم الليل فأطلق  المصنف  في وجوب غسلهما روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، وابن تميم  ،  وابن رزين  ، وابن عبيدان  ، والزركشي  في شروحهم . إحداهما : يجب غسلهما ، وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب ، والإفادات ، ونظم المفردات ، وغيرهم . قال في الفروع والخلاصة : ويجب على الأصح واختاره أبو بكر  ، وأكثر الأصحاب . قاله ابن عبيدان    : قال الزركشي    : اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، وعامة أصحابه ، بل وأكثر الأصحاب ، واختاره أيضا ابن حامد  ، وأحمد بن جعفر المنادي  ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : لا يجب غسلهما ، بل يستحب ، وجزم به  الخرقي  ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته وصححه  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وصححه في التصحيح . قال الشيخ تقي الدين    : اختاره  الخرقي  ، وجماعة . انتهى . فعلى المذهب : قال ابن تميم  ، قال صاحب النكت : وحيث وجب الغسل . فإنه شرط للصلاة . قلت : وقاله ابن عبدوس  المتقدم وغيره . واقتصر عليه الزركشي    .  [ ص: 131 ] وقدم في الرعاية سقوط غسلهما بالنسيان مطلقا ; لأنها طهارة مفردة على ما يأتي وهو الصحيح . 
فوائد 
إحداها : يتعلق الوجوب بالنوم الناقض للوضوء ، على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يتعلق بالنوم الزائد على النصف ، اختاره  ابن عقيل  ، كما تقدم . الثانية : غسلهما تعبد لا يعقل معناه ، على الصحيح من المذهب ، كغسل الميت . فعلى هذا : تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه ، والوجه الثاني : لا يعتبران والوجه الثالث : يعتبران إن وجب غسلهما ، وإلا فلا . والوجه الرابع : تعتبر النية دون التسمية . ذكره الزركشي  ، وعلى الصحيح : لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما  على المذهب المشهور . وأنها طهارة مفردة . لا من الوضوء . وقيل : تجزئ . وقيل : غسلهما معلل بوهم النجاسة ، كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث ، وهو مشكوك فيه . وقيل : غسلهما معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان . الثالثة : إنما يغسلان لمعنى فيهما على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . فلو استعمل الماء ، ولم يدخل يده في الإناء : لم يصح وضوءه    . وفسد الماء . وذكر  القاضي  وجها إنما يغسلان لأجل إدخالهما الإناء : ذكره أبو الحسين  رواية . فيصح وضوءه ، ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					