قوله { والموالاة  على إحدى الروايتين } . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  إحداها : هي فرض . وهو المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال الزركشي  وغيره ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . لقوله في مسح الخفين : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ، وهو من مفردات المذهب . والثانية : ليست بفرض ، بل هي سنة ، وقيل : إنها ظاهر كلام  الخرقي    ; لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء . قال  المصنف  في المغني : ولم يذكر  الخرقي  الموالاة . تنبيه : الروايتان في كلام  المصنف  يعودان إلى الموالاة فقط . لما تقدم عنه في  [ ص: 140 ] المغني : أنه لم ير عنه فيه اختلافا . وقال ابن منجا  في شرحه : الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة . ويحتمله كلام  المصنف    . قلت : صرح به في الهادي فقال : وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة    : روايتان : وقال في الكافي : وحكي عنه أن الترتيب ليس بواجب . 
فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به ناظم  المفردات وغيره ، وهو منها . وقدمه ابن عبيدان  وغيره . وقيل : يسقطان . وقيل : يسقط الترتيب وحده . قال ابن تميم    : قال بعض أصحابنا : تسقط الموالاة بالعذر ، والجهل كذلك في الحكم . قاله في القواعد الأصولية . قال الشيخ تقي الدين    : تسقط الموالاة بالعذر ، وقال : هو أشبه بأصول الشريعة . وقواعد  أحمد  ، وقوى ذلك وطرده في الترتيب . وقال : لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه . انتهى . 
قوله { وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله    } . مراده : في الزمان المعتدل . وقدره في غيره . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المشهور عند الأصحاب ، ونصره في مجمع البحرين ، وغيره . قال  ابن رزين  ، وابن عبيدان    : هذا الأصح ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، وابن منجا  في شرحه ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان  ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل  ، وأطلقهما في المذهب . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان . حكاه  ابن عقيل    .  وعنه  يعتبر طول المكث عرفا . قال  الخلال    : هو الأشبه بقوله ، والعمل عليه . قال في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس    : ويوالي عرفا . قال  ابن رزين    : وهذا أقيس .  [ ص: 141 ] 
قلت : يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ، ويكونون مفسرين للعرف بذلك . ثم رأيت الزركشي  قال معناه . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : في زمن معتدل أو طال عرفا . قال في القاعدة الثالثة بعد المائة : وهل الاعتبار بالعرف ، أو بجفاف الأعضاء ؟ على روايتين . 
				
						
						
