وللوضوء شروط أخرى . منها : ما ذكره في آخر باب الاستنجاء ، وهو المصنف بالماء ، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ، كما تقدم . [ ص: 144 ] إزالة ما على الفرجين من أذى
ومنها : ، على قول تقدم هناك . ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة ، كالمستحاضة ، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم ، على ما يأتي في آخر باب الحيض . ومنها : دخول الوقت على من حدثه دائم . فلا وضوء لمن لا تمييز له ، كمن له دون سبع ، وقيل : ست ، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب ، على ما يأتي في كتاب الصلاة . ومنها : التمييز . ومنها : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو ، فلا وضوء لمن لا عقل له ، كالمجنون ونحوه . ومنها : العقل ، جزم به الطهارة من الحيض والنفاس ابن عبيدان . قال في الرعاية : ولا يصح ، على ما يأتي أول الحيض مستوفى . قلت : ومنها وضوء الحائض . أعني انقطاعهما ، والفراغ من خروجهما . ومنها : الطهارة من البول والغائط ، خلافا طهورية الماء في الانتصار في تجويزه لأبي الخطاب ، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة . ومنها : الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات . ومنها : إباحة الماء . قاله الإسلام ابن عبيدان وغيره . فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف .