الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللوضوء شروط أخرى . منها : ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء ، وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء ، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ، كما تقدم . [ ص: 144 ]

ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة ، على قول تقدم هناك . ومنها : دخول الوقت على من حدثه دائم ، كالمستحاضة ، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم ، على ما يأتي في آخر باب الحيض . ومنها : التمييز . فلا وضوء لمن لا تمييز له ، كمن له دون سبع ، وقيل : ست ، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب ، على ما يأتي في كتاب الصلاة . ومنها : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو . ومنها : العقل ، فلا وضوء لمن لا عقل له ، كالمجنون ونحوه . ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس ، جزم به ابن عبيدان . قال في الرعاية : ولا يصح وضوء الحائض ، على ما يأتي أول الحيض مستوفى . قلت : ومنها الطهارة من البول والغائط . أعني انقطاعهما ، والفراغ من خروجهما . ومنها : طهورية الماء ، خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء ، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة . ومنها : إباحة الماء على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات . ومنها : الإسلام . قاله ابن عبيدان وغيره . فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية