وللوضوء شروط أخرى . منها : ما ذكره  المصنف  في آخر باب الاستنجاء ، وهو إزالة ما على الفرجين من أذى  بالماء ، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ، كما تقدم .  [ ص: 144 ] 
ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة  ، على قول تقدم هناك . ومنها : دخول الوقت على من حدثه دائم  ، كالمستحاضة ، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم ، على ما يأتي في آخر باب الحيض . ومنها : التمييز    . فلا وضوء لمن لا تمييز له ، كمن له دون سبع ، وقيل : ست ، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب ، على ما يأتي في كتاب الصلاة . ومنها : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو    . ومنها : العقل  ، فلا وضوء لمن لا عقل له ، كالمجنون ونحوه . ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس  ، جزم به ابن عبيدان    . قال في الرعاية : ولا يصح وضوء الحائض  ، على ما يأتي أول الحيض مستوفى . قلت : ومنها الطهارة من البول والغائط    . أعني انقطاعهما ، والفراغ من خروجهما . ومنها : طهورية الماء  ، خلافا  لأبي الخطاب  في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء  ، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة . ومنها : إباحة الماء  على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات . ومنها : الإسلام    . قاله ابن عبيدان  وغيره . فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف . 
				
						
						
