فائدة : ما تسن له الطهارة    : الغضب ، والأذان ، ورفع الشك ، والنوم ، وقراءة القرآن ، والذكر ، وجلوسه بالمسجد ، ونحوه . وقيل : ودخوله . قدمه في الرعاية . وقيل : وحديث ، وتدريس علم ، وقدمه في الرعاية أيضا . وقيل : وكتابته . وقال في النهاية :وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم    . وقال في المغني وغيره : وأكل    . قال الأصحاب : ومن كل كلام محرم ، كالغيبة ونحوها  ، وقيل : لا . وكل ما مسته النار ، والقهقهة    . وأطلقها ابن تميم  ، وابن حمدان    . وابن عبيدان  ، والزركشي  ، والفروع ، وكذا في مجمع البحرين في القهقهة . وأما إذا نوى التجديد ، وهو ناس حدثه : ففيه ثلاث طرق . أحدها : أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة ، وهي الصحيحة ، جزم به  المصنف  هنا ، وفي المغني ، وصاحب الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشارح  ، وابن عبيدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن منجا  في شرحه ، وغيرهم . ففيه الخلاف المتقدم . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك  [ ص: 146 ] الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وابن منجا  ، وابن عبيدان  في شرحيهما ، وابن تميم  ، والحاويين ، وغيرهم . إحداهما : يرتفع حدثه : وهو المذهب . اختاره  أبو حفص العكبري  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وصححه في المغني ، والشرح ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة . وجعلا هذه المسألة مثلها ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الرعاية الصغرى ،  وابن رزين  في شرحه ، وغيرهم . والثاني : لا يرتفع ، اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : على الأقيس والأشهر . وقال في الصغرى : هذا أصح ، كذا قال ابن منجا  في النهاية ، وصححه في النظم . ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي . الطريقة الثانية : لا يرتفع هنا . وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة . وقد تقدم أن ابن حمدان  أطلق الخلاف فيما تسن له الطهارة  ، وصحح في هذه المسألة ، وقال : إن الأشهر ، لا يرتفع . الطريقة الثالثة : إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان . قاله ابن حمدان  في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع . 
تنبيه : قال ابن عبيدان    : وكلام  المصنف  يوهم أن الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة    . وليس الأمر كذلك . وإنما الروايتان في التجديد . وأما ما تسن له الطهارة : ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد . صرح بذلك  المصنف  في المغني . وكذلك غيره من الأصحاب انتهى . 
وقال في مجمع البحرين : في الكل روايتان . وقيل : وجهان ، قلت : وممن ذكر الروايتين ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة : صاحب المذهب ، والكافي ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 147 ] 
وممن ذكر الوجهين :  القاضي  في الجامع ، وصاحب المستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، وابن تميم  ، وابن عبيدان    . وغيرهم . 
				
						
						
