قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والشرح ، ونهاية  ابن رزين    . إحداهما : يسلبه الطهورية . فيصير طاهرا ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به  الخرقي  ، وفي الهداية ، والمحرر والجامع الصغير ، والخصال  للقاضي  والمبهج ، وخصال ابن البناء  ، وتذكرة  ابن عقيل  ، والعمدة ، والهادي ، والمذهب الأحمد والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع والمحرر ، والتلخيص والرعايتين ، وابن تميم  ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه الأزجي  ، وابن منجا  في شرحه ، والناظم  ، وابن الجوزي  في المذهب ،  وابن عقيل  في الفصول ، وغيرهم . قال في الكافي : أشهرهما زوال الطهورية . 
قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات . 
قال في البلغة : يكون طاهرا غير مطهر على الأصح ، قال في المغني : ظاهر المذهب ، قال الزركشي    : هذا المشهور من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية  في تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب ، ونصرها غير واحد من أصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن  أحمد  نصا ظاهرا بهذه الرواية . 
انتهى . 
تنبيهات 
الأول : يستثنى من هذه الرواية : لو غسل رأسه بدل مسحه ، وقلنا يجزئ . فإنه يكون طهورا على الصحيح من المذهب ، ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة . قال : لأن الغسل مكروه . فلا يكون واجبا . فيعايى بها ، والرواية الثانية : أنه طهور . 
قال في مجمع البحرين : سمعت  شيخنا  يعني  [ ص: 36 ] صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء المستعمل    . 
ورجحها  ابن عقيل  في مفرداته ، وصححهما  ابن رزين  ، واختارها أبو البقاء  ، والشيخ تقي الدين  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق . قلت : وهو أقوى في النظر . وعنه أنه نجس ، ونص عليه في ثوب المتطهر . قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد . فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه . منهم  المجد  ، وابن حمدان    . ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين ، صححه الأزجي  ، والشيخ تقي الدين  وابن عبيدان  وغيرهم . قلت : فيعايى بها . وعنه يستحب . 
وأطلقهما في الفروع . وقال ابن تميم    : قال شيخنا أبو الفرج    : ظاهر كلام  الخرقي    : أنه طهور في إزالة الخبث فقط . قال الزركشي    : وليس بشيء وهو كما قال وقيل : يجوز التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه  ، اختاره  أبو الخطاب  في انتصاره ، في جملة حديث { مسح رأسه ببلل لحيته   } أنه كان في تجديد الوضوء . وقال ابن تميم    : وحكى  شيخنا  رواية بنجاسة المستعمل في غسل الميت  ، وإن قلنا بطهارته في غيره . الثاني : اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء . فأثبتها  أبو الخطاب  في خلافه ،  وابن عقيل  ، وأبو البقاء  في شرحه ، وصاحب المحرر وعامة المتأخرين . وليست في المغني . ونفاها  القاضي أبو يعلى  والشيخ تقي الدين  عن كلام  أحمد  وتأولاها . ورد عليهم  ابن عقيل  وغيره . 
الثالث : مراد  المصنف  وغيره ممن أطلق الخلاف : ما إذا كان الماء الرافع للحدث دون القلتين    . فأما إن كان قلتين فصاعدا    : فهو طهور ، صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم ، وظاهر كلام ابن تميم  وغيره : الإطلاق  كالمصنف    . وإنما أرادوا في الغالب .  [ ص: 37 ] 
ويأتي في عشرة النساء : هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور ؟  ويأتي في باب الوضوء : هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض  ؟ قوله ( أو طهارة مشروعة ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة ، وقلنا : إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته . وأطلقهما في الهداية ، وتذكرة  ابن عقيل  ، وخصال ابن البنا  ، و المبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، وابن منجا  في شرحه والزركشي  ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يسلبه الطهورية ، وهو المذهب وعليه الجمهور . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان  ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال الشارح    : أظهرهما طهوريته . قال في مجمع البحرين : طهور في أصح الروايتين ، قال الزركشي    : اختارها أبو البركات  ، وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،  وابن رزين  ، وابن تميم  ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : يسلبه الطهورية . وهي ظاهر كلام  الخرقي  ، وجزم به في التسهيل ، والمجرد ، واختاره ابن عبدوس  المتقدم . وقدمه في إدراك الغاية ، والحاوي الكبير ، وابن تميم    . 
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة    : أنه طهور بلا نزاع . وهو كذلك . ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل . صرح به في الرعاية وغيره . قال في الرعاية : وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها . وفي الأصح : كل غسلة في وجوبها خلاف  [ ص: 38 ] كالثامنة في غسل الولوغ ، والرابعة في غسل نجاسة غيره ، وإن قلنا : تجزئ الثلاث . وعلى مرة واحدة منقية ، إن قلنا : تجزئ . انتهى . 
				
						
						
