تنبيه : قوله " ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا " بلا نزاع . ويكون ذلك بيمينه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : بيساره . ذكره  القاضي  في الجامع الكبير . وذكره نص  أحمد  في رواية حرب    : الاستنشاق بالشمال    . قوله { من غرفة ، وإن شاء من ثلاث ، وإن شاء من ست } هذه الصفات كلها جائزة . والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه : يتمضمض . ثم يستنشق من الغرفة ، قدمه في الرعاية ، والفائق وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، وغيرهم .  وعنه  بغرفتين ، لكل عضو غرفة . حكاها الآمدي    .  وعنه  بثلاث لهما معا .  وعنه  بست . ذكرها ابن الزاغوني    . قال ابن تميم  بعد ذلك وهل يكمل المضمضة ، أو يفصل بينهما ؟ فيه وجهان ، قال في مجمع البحرين : والأصح أنه يتمضمض ، ويستنشق من الغرفة ، ثم ثانيا كذلك منها ، أو من غرفة ثالثة . وكذلك يفعل ثالثا ، وصححه  المجد  في شرح الهداية . قوله { وهما واجبان في الطهارتين } يعني المضمضة والاستنشاق    . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب ، ونصروه وهو من مفردات المذهب .  وعنه  أن الاستنشاق وحده واجب .  وعنه  أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى .  وعنه  أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى ،  [ ص: 153 ] عكس التي قبلها . نقلها  الميموني    .  وعنه  يجب الاستنشاق في الوضوء  وحده . ذكرها صاحب الهداية والمحرر وغيرهما .  وعنه  عكسها . ذكرها ابن الجوزي    .  وعنه  هما سنة مطلقا . 
فائدة : هل يسميان فرضا أم لا ؟ وهل يسقطان سهوا أم لا ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الفروع فيهما . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم  في تسميتهما فرضا . وأطلقهما في الحاويين في سقوطهما سهوا . وقال  المصنف  ، وتبعه الشارح    : هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في الواجب ، هل يسمى فرضا أم لا ؟ والصحيح : أنه يسمى فرضا . فيسميان فرضا . انتهى . 
وقال  ابن عقيل  في الفصول : هما واجبان لا فرضان . وقال الزركشي    : حيث قيل بالوجوب ، فتركهما أو أحدهما ، ولو سهوا : لم يصح وضوءه . قاله الجمهور قال في الرعاية الكبرى : ولا يسقطان سهوا على الأشهر ، وقدمه في الصغرى . وقال ابن الزاغوني    : إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع السهو . وحكي عن  أحمد  في ذلك روايتان ، إحداهما : وجوبهما بالكتاب . والثانية : بالسنة . 
تنبيه : اختلف الأصحاب : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا ؟ فقال جماعة من الأصحاب : لا فائدة له . ومتى قلنا بوجوبهما لما يصح الوضوء بتركهما عمدا ، ولا سهوا . وقالت طائفة : إن قلنا الموجب لهما الكتاب : لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا ، وإن قلنا الموجب لهما السنة : صح وضوءه مع السهو . وهذا اختيار ابن الزاغوني  كما تقدم عنه . 
				
						
						
