فائدة : كيفما مسحه أجزأ . والمستحب عند الأصحاب : كما قال  المصنف    . قال في الرعاية الكبرى : والأولى أن يفرق بين مسبحتيه . ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه . ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه . ثم يعيدهما إلى حيث بدأ . ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه . ويجعل إبهاميه لظاهرهما . وقيل : بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء . ثم يترك طرف سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى . انتهى . 
قال الزركشي    : وصفة المسح :  أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف  [ ص: 161 ] الأخرى . ويضعهما على مقدم رأسه . ويضع الإبهامين على الصدغين . ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه . نص عليه ، وهو المشهور والمختار ، قوله { ويجب مسح جميعه } هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . متقدمهم ومتأخرهم ، وعفا في المبهج ، والمترجم ، عن يسيره للمشقة . قلت : وهو الصواب ، قال الزركشي    : وظاهر كلام الأكثرين بخلافه .  وعنه    : يجزئ مسح أكثره ، اختاره في مجمع البحرين . وقال  القاضي  في التعليق ،  وأبو الخطاب  في خلافه الصغير : أكثره الثلثان فصاعدا . واليسير الثلث فما دونه . وأطلق الأكثر الأكثر . فشمل أكثر من النصف ولو بيسير .  وعنه    : يجزئ مسح قدر الناصية . وأطلق الأولى . وهذا قول  ابن عقيل  في التذكرة ،  والقاضي  في الجامع . فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح ، بل لو مسح قدرها من وسطه ، أو من أي جانب منه أجزأ . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  عن  أحمد  ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان  ،  وابن رزين  ، وغيرهم . قال الزركشي    : قال  القاضي  ، وعامة من بعدهم : لا تتعين الناصية على المعروف . قال في مجمع البحرين ، والحاوي ، وابن حمدان    : هذا أصح الوجهين ، وقال  ابن عقيل    : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، واختاره  القاضي  في موضع من كلامه . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . 
تنبيه : " الناصية " مقدم الرأس . قاله  القاضي  ، وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقيل : هي قصاص الشعر ، قدمه ابن تميم    . وقال : ذكره  شيخنا    .  وعنه  يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد    [ قال الزركشي    : وصرح ابن أبي موسى  بعدم تحديد الرواية ، فقال :  وعنه  يجب مسح البعض من غير تحديد ] وذكر في الانتصار احتمالا : يجزئ مسح بعضه في التجديد ، دون غيره . وقال  القاضي   [ ص: 162 ] في التعليق : يجزئ مسح بعضه للعذر . واختار الشيخ تقي الدين    : أنه يمسح معه العمامة لعذر ، كالنزلة ونحوها . وتكون كالجبيرة . فلا توقيت .  وعنه  يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها    . قال  الخلال  ،  والمصنف    : هذه الرواية هي الظاهرة عن  أحمد    . قال  الخلال  العمل في مذهب  أبي عبد الله  رحمه الله : أنها إن مسحت مقدم رأسها  أجزأها . 
فائدتان 
إحداهما : إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس : لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب ، قال في الفروع : ولا يكفي أذنيه في الأشهر ، قال الزركشي    : واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض .  وللقاضي  في شرحه الصغير وجه بالإجزاء . قال في الرعاية : وهو بعيد . قال ابن تميم    : وقطع غيره بعدم الإجزاء . وقال الشيخ تقي الدين    : يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر  ، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس . 
				
						
						
