فائدة : لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة ، أو عكسه . فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني  ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي    . قال ابن عبيدان    : قال أصحابنا : ظاهر كلام  الإمام أحمد    : لا يجوز المسح . قال في الفصول ، والمغني ، والشرح : قال بعض أصحابنا : ظاهر كلام  أحمد    : لا يجوز المسح . 
قال  القاضي    : يحتمل جواز المسح . قال الزركشي    : أصحهما عند  أبي البركات  الجواز جزما ، على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث . انتهى . 
قلت    : المذهب الرفع ، كما تقدم أول الباب ، ويأتي آخره . 
وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا ، أو أحدهما    . وقلنا : يشترط لها الطهارة . قاله في الفروع ، وابن تميم    . وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني ، والشرح ، وابن عبيدان    . وضعف في الرعاية الكبرى : جواز المسح في هذه المسألة . وقيل : يجوز المسح هنا ، وإن منعناه في الأولى ; لأن مسحهما عزيمة ، وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والهداية ، واختاره  المجد  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					