قوله { ويمسح المقيم يوما وليلة . والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن }  وهذا المذهب بلا ريب . 
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . 
وقيل : يمسح كالجبيرة ، واختاره الشيخ تقي الدين    . قاله في الفروع . وقال في الاختيارات : ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس  ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . 
تنبيه : مراده بقوله " والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " غير العاصي بسفره . فأما العاصي بسفره    : فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويحتمل أن يمسح عاص بسفره  كغيره ، ذكره ابن شهاب    . وقيل : لا يمسح مطلقا ، عقوبة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					