قوله { وابتداء المدة  من الحدث بعد اللبس } هذا المذهب بلا ريب ، والمشهور من الروايتين . وعليه الأصحاب . 
قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو مضى من الحدث يوم وليلة ، أو ثلاثة ، إن كان مسافرا ، ولم يمسح    : انقضت المدة ، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة . فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث    : استباح بعد الحدث المدة . 
وانقضاء المدة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى .  وعنه  ابتداء المدة من المسح بعد الحدث . وهي من المفردات ، وانتهاؤها وقت المسح . وأطلقهما ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					