قوله { ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض }  هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم . 
واختار الشيخ تقي الدين  جواز المسح على الخف المخرق    . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز المسح على الخف المخرق  ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده  المجد  وغيره من العلماء . 
لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار الشيخ تقي الدين  أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					